مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
417
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
من حقوق الزوجيّة كالمهر والنفقة كانت مدّعية ، وإن لم تذكر حقّا من حقوق الزوجيّة وإنّما أطلقت فقالت : هذا زوجي ، أو قالت تزوّجني ، قال قوم : ليست دعوى ، ولا يجب الجواب عنها ، وقال آخرون ، وهو الصحيح عندنا : إنّ الدعوى صحيحة ويلزمه الجواب ، فإن اعترف فلا كلام ، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه ، فإن حلف برئ ، وإن لم يحلف ردّت اليمين عليها فتحلف وتثبت الزوجية . م 8 / 260 - 261 6 - هل تسمع الدعوى على القاضي ؟ : قضاء / رابعا 2 و ، 3 ط 7 - هل تسمع الدعوى على غائب ؟ : إذا حضر عند الحاكم رجل فادّعى على غائب حقّا سمع الحاكم دعواه ، فإن أقام بيّنة سمعها الحاكم وكتب بما سمع بلا خلاف ، فإذا سمعها فسأل المدّعي القاضي أن يقضي له على غائب بما ثبت عنده ، كان له أن يقضي عليه مع يمين المدّعي . م 8 / 129 ( وانظر أيضا : قضاء / خامسا 4 ) ثانيا - كيفية سماع الدعوى وفصلها : قضاء / خامسا ثالثا - طرق توصّل المدّعي إلى الحقّ : 1 - التوصّل إلى الحقّ إذا كان عقوبة : سرقة / خامسا 1 قذف / رابعا 3 أ 2 - التوصّل إلى الحقّ إذا كان مالا : أ - عدم استقلال المدّعي بانتزاع المدّعى به مع عدم ممانعة الغريم : إذا كان لرجل على رجل حقّ ، فوجد من له الحقّ مالا لمن عليه الحقّ ، فإن كان من عليه الحقّ باذلا ، فليس له أخذه منه بلا خلاف . خ 6 / 355 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : فإن خالف وأخذ كان عليه ردّه . م 8 / 310 ب - حكم اقتصاص الحقّ لو كان الغريم جاحدا : إن كان ( الغريم ) مانعا إما بأن يجحد ظاهرا أو باطنا ، أو يعترف باطنا ويجحده ظاهرا أو يعترف به ظاهرا وباطنا ويمنعه لقوته ، كان له أن يأخذ من ماله بقدر حقّه من غير زيادة ، سواء كان من جنس ماله أو من غير جنسه . خ 6 / 355 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : هذا إذا كان من عليه الحقّ مانعا ولا حجّة لمن له الحق ، فأمّا إذا كان له بحقّه حجة وهي البيّنة عليه ولا يقدر على اثبات ذلك عند الحاكم والاستيفاء منه ، فهل له أخذه بنفسه أم لا ؟ قال قوم : ليس له ، وقال آخرون له ذلك ، وهو الذي يقتضيه عموم أخبارنا في جواز ذلك . م 8 / 310 - 311 وفي الخلاف : إلّا إذا كان وديعة عنده ، فإنّه لا يجوز له أخذه منها ، سواء كان له بحقّه بيّنة يقدر على إثباتها عند الحاكم أو لم يكن .